Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 26, halaman 411

  1. ٦٢ - سورة الجمعة
  2. ٩

وقال الربيع: تنعقد باثني عشر رجلًا (١).

وقال الشافعي ﵀: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين نفسًا، قال: وكل قرية فيها أربعون رجلًا بالغون عاقلون أحرار مقيمون لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفًا إلَّا ظعن حاجة وجبت عليهم الجمعة (٢).

وقال مالك ﵀: إذا كانت فيها سوق ومسجد وجبت عليهم الجمعة من غير اعتبار عدد (٣). وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتًا فعليهم الجمعة (٤).

وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل السَّواد والقرى، ولا يجوز لهم إقامتها فيها (٥).

واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المِصر الجامع، والسلطان القاهر، والسوق القائمة، والنهر الجاري (٦).

واحتجَّ بحديث على ﵁: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع ورفقة تعينهم (٧).

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 26، ص 411 (SanadKitab #18686, hlm. urut 14216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.