لهم على الأرشد (١).
قال الشَّافعيّ ﵀: ونظير هذا قول النَّبِيّ ﷺ: "البكر تستأمر في نفسها" (٢)، إنما أمر باستئذانها؛ لاستطابة نفسها، وأنها لو كرهت كان للأب أن يزوجها (٣).
ولمشاورة إبراهيم ابنه ﵉ حين أمر بذبحه (٤)، وقال الحسن ﵀: قد علم الله تعالى أنَّه ﵇ ما به لهم من حاجة، ولكنه أراد أن يستن به من بعده (٥).
ودليل هذا التأويل:
[٩٠٢] ما أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (٦)، أخبرنا أَحْمد بن