Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 10, halaman 70

  1. ٤ - سورة النساء
  2. ٦

وقال الضحاك: لا يعطى اليتيم ماله (١)، وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح لماله.

ذكر حكم الآية، وبالله التوفيق (٢)

اعلم أن الله ﷾ علق زوال الحَجْر عن (٣) الصغير (٤)، وجواز دفع ماله إليه بشيئين: البلوغ، والرشد، بعد أن أمر الأولياء بالابتلاء.

ومعنى الابتلاء على ما ذكره الفقهاء: هو أن الصغير لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون غلامًا، أو جارية فإن كان غلامًا رد النظر في نفقة الدار إليه شهرًا، وأعطاه شيئًا نزرًا يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره، وتصرفه فيه -وإن كان جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها، والنظر فيه، وفي الاستغزال (٥)، والاستقصاء على الغَزَّالات في دفع القطن، وأجرته واستيفاء الغزل وجودته، فإن رشدا، وإلا بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما (٦).

فأما البلوغ فإنه يكون بأحد خمسة أسباب (٧)، ثلاثة يشترك فيها

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 10، ص 70 (SanadKitab #18686, hlm. urut 4908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.