ولك الخيار ثلاثًا" (١).
فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن، ولم يفعل ﵇ ثبت أن الحجر لا يجوز.
وقال الشافعي ﵁ (٢): إن كان مفسدًا لماله، ودينه أو كان مفسدًا لماله دون دينه حجر عليه.
وإن كان مفسدًا لدينه مصلحًا لماله فعلي وجهين:
أحدهما: يحجر عليه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.
والثاني: لا يحجر عليه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (٣)، والأظهر من مذهب الشافعي (٤).