وقال الشعبي: لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة (١).
وقال آخرون: المعروف (٢) هو: أن يأكله من غير إسراف، ولا قضاء عليه فيما أكل.
ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف:
فقال [٢٣٤] عطاء، وعكرمة، والسدي: يأكل بأطراف أصابعه، ولا يسرف في الأكل، ولا يكتسي منه (٣).
وقال النخعي: لا يلبس الكتان، ولا الحلل، ولكن ما سد الجوعة، ووارى العورة (٤).
وقال بعضهم: هو أن يأكل من ثمر نخيله، ولبن مواشيه بالمعروف، ولا قضاء عليه، فأما الذهب (والفضة فلا) (٥)، فإن أخذ