منه شيئًّا فلابد من أن يرد، وهذا قول الحسن، وجماعة (١).
وقال قتادة: كان اليتيم يكون له الحائط (٢)، والنخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه، فيصيب من تمرته، ويكون له الماشية فيقوم وليه على صلاحها وعلاجها فيصيب من جزازها، ورسلها، وعوارضها (٣)، فأما رقاب المال وأصلها فليس له أن يستهلكها (٤).
وقال الضحاك: المعروف: ركوب الدابة، وخدمة الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا (٥).
[١٠١٥] أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمد (٦)، أنا مكي بن عبدان (٧)، أنا أحمد بن الأزهر (٨)، ثنا روح بن عبادة (٩)، ثنا زمعة
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 10، ص 85 (SanadKitab #18686, hlm. urut 4923)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.