Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 10, halaman 525

  1. ٤ - سورة النساء
  2. ٩٣

يخرجهم عن الإيمان جاز مخاطبتهم به، وكذلك قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ الآية (١)، واقتتال الطائفتين كان على العمد لا على الخطأ.

والدليل عليه أيضاً ما روي عن النبي ﷺ: أنه كان يبايع أصحابه على: ألا يشركوا بالله شيئاً، ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعلى ما في القرآن من بيعة النساء، ثم يقول بعد ذلك: "فمن فعل من ذلك شيئاً فأقيم عليه الحد، فهو كفارة له، (ومن ستر عليه) (٢) فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" (٣).

ولو كان القاتل خارجاً عن الإسلام لم يكن لقول النبي ﷺ معنى.

وروي أن مؤمناً قتل مؤمناً متعمداً على عهد رسول الله ﷺ فلم يأمر القاتل بالإيمان من فعله، ولو كان كفراً، أو خروجاً عن الإيمان لأمره أولاً بالإيمان, وقال لطالب الدم: "أتعفو؟ " قال: لا. ثم قال: "أتأخذ الدية؟ " قال: لا. فأمر بقتله، ثم أعاد عليه مرتين، أو ثلاثاً، حتى قبل الدية (٤).

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 10، ص 525 (SanadKitab #18686, hlm. urut 5363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.