واتبع أبو حنيفة ظاهر الآية.
ويجوز في الكفارة (١) من الرقاب الصغير والكبير، والذكر والأثنى.
فأما إذا كان معيوبًا فاعلم أن العيب عيبان: عيب يمنعه من العمل فلا يجوز، مثل الأعمى، والأشل، والمقعد، والمجنون المطبق، والأخرس، وإن كان عيبًا خفيفًا لا يمنعه من العمل فيجوز، مثل الأجدع، والمقطوع الخنصر، ونحوهما (٢)، وهذا كما يقول في الكسوة: إن كان الثوب لبيسًا قد بلي وانقطع منه جل المنفعة لم يجز، وإن لبس لبسًا خفيفًا لم ينقطع عنه جل المنفعة جاز.
والمكفر مخير بين هذِه الأشياء؛ لأن الله تعالى ذكره بلفظ التخيير وهو (أو).
﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ اختلف الفقهاء في صفة من لم يجد، ومتى يجوز له