واختلفوا في حكم سهم رسول الله ﷺ، وسهم ذي القربى بعد رسول الله ﷺ. فقال ابن عباس والحسن: يجعلان في الخيل والسلاح، والعدّة في سبيل الله ومعونة الإسلام وأهله (١).
وروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر ﵁ وعمر يجعلان سهم النبيّ ﷺ في الكُراع (٢) والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان عليّ ﵁ يقول فيه قال: كان أشدَّهم فيه (٣).
قال الزهري: أتى العباس وفاطمة أبا بكر ﵁ يطلبان ميراثهما من فَدَك (٤) وخَيْبَر (٥)، فقال لهما أبو بكر ﵁: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 13، ص 103 (SanadKitab #18686, hlm. urut 6760)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.