"نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة" (١) فانصرفا.
وقال قتادة: وكان سهم ذوي القربى طُعمة لرسول الله ﷺ ما كان حيًّا. فلمّا تُوُفي جعل لأولي الأمر بعده (٢)، وقال عليّ ﵁: يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس لا يعطى غيره، ويلي الإمام سهم الله ورسوله (٣).
وقال بعضهم: سهم رسول الله ﷺ مردود بعده في الخمس، والخمس بعده مقسوم على أربعة أسهم: على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٤).
وقال آخرون: بل سهم رسول الله ﷺ، وسهم ذوي القربى مردودان في الخمس، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وهو قول جماعة من أهل العراق (٥).
وقال عمرو بن عبسة ﵁: صلّى بنا رسول الله ﷺ إلى جنب بعير من المغنم، فلمّا فرغ أخذ وبرة من جنب البعير، فقال: "إنّه لا يحلّ لي