أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (¬١).
٤٤٥ - باب لا يؤذن للعيد ولا يقام
٢٣٣٩ - عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم أضحى".
رواه خ (¬٢) م (¬٣).
٢٣٤٠ - عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي ﷺ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان". رواه م (¬٤).
٤٤٦ - باب لا يصلي قبل العيد ولا بعده
٢٣٤١ - عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها (¬٥) ".
رواه خ (¬٦) م (¬٧)، وعنده: "أن رسول الله ﷺ خرج يوم أضحى -أو فطر-