Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب الجنائز
  2. ١٣ - باب ذكر الدين على الميت

جاء أحد يطلبه بشيء".

٢٧٦٦ - عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بها -بعد الكبائر التي نهى عنها- أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء". رواه الإمام أحمد (¬١).

٢٧٦٧ - عن (سعد) (¬٢) بن الأطول: "أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأته (¬٣) وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها محقة".

رواه الإمام أحمد (¬٤) ق (¬٥).

٢٧٦٨ - عن جابر قال: "مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز -عند مقام جبريل، ﵇ ثم آذنا رسول الله ﷺ في الصلاة فجاء (معنا) (¬٦) خطى، ثم قال لعلي ﵁: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتخلف، فقال له رجل منا -يقال له: أبو قتادة-: يا رسول الله، هما عليَّ. فجعل رسول الله ﷺ يقول: هما عليك وفي مالك، وحق الرجل عليك، والميت منها بريء. فقال: نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله ﷺ إذا لقي أبا قتادة (يقول) (٦): ما صنعت في

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 123 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.