Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب الجنائز
  2. ١٤ - الأمر بالتعجيل بالميت

الدينارين؟ حتى كان آخر ذلك، قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده".

رواه الإمام أحمد (¬١) والدارقطني (¬٢)، واللفظ له.

٢٧٦٩ - عن علي ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجال ويسأل عن دينه، فإن قيل: عليه دين. كف عن الصلاة عليه، وإن قيل: ليس عليه دين. صلى عليها، وأُتي بجنازة، فلما قام ليكبر سأل رسول الله ﷺ أصحابه هل على صاحبكم دين؟ قالوا: ديناران. فعدل رسول الله ﷺ وقال: صلوا على صاحبكم. فقال عليٌّ: هما علي، برئ منهما. فتقدم رسول الله ﷺ فصلى عليه، ثم قال لعلي: جزاك الله خيراً، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين لا وهو مرتهن بدينه، ومن فك رهان ميت، فك الله رهانه يوم القيامة. فقال بعضهم: هذا لعلي ﵁ خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة".

رواه الدارقطني (¬٣).

٢٧٧٠ - وروى (¬٤) أيضًا عن أبي سعيد الخدري نحوه، وفيه أن عليًّا قال: "أنا ضامن لدينه".

١٤ - الأمر بالتعجيل بالميت

٢٧٧١ - عن حصين بن وحوح: "أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا؛ فإنه

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 124 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.