Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 134

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢١ - ذكر الغسل من غسل الميت وغيره

٢٠ - ذكر المرأة إِذا ماتت مع الرجال

٢٧٩٧ - عن أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تُيمم كما ييمم صاحب الصعيد".

رواه تمام الرازي في فوائده (¬١)، أيوب بن مدرك الحنفي الشامي الدمشقي عن مكحول، قال يحيى بن معين (¬٢): كذاب ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي (¬٣) س (¬٤) والدارقطني (¬٥): متروك.

٢١ - ذكر الغسل من غسل الميت وغيره

٢٧٩٨ - عن عائشة: "أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت".

رواه د (¬٦) من رواية مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب. قال الإمام أحمد (¬٧): روى أحاديث مناكير.

٢٧٩٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "من غسلها الغسل، ومن حملها الوضوء" (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 134 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.