Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢١ - ذكر الغسل من غسل الميت وغيره

٢٨٠٠ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل" (¬١).

فيه عن رجل غير مسمى، رواه الإمام أحمد.

٢٨٠١ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "الغسل من الغسل، والوضوء من الحمل".

رواه حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، وأسامة تكلم فيه بعضهم، وقد روى له مسلم (¬٢).

٢٨٠٢ - عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

رواه د (¬٣) -وهذا لفظه- ت (¬٤)، وقال: حديث حسن. وهذا روي عن أبي هريرة موقوفًا، وقال أبو داود: هذا منسوخ.

٢٨٠٣ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".

رواه الدارقطني (¬٥).

٢٨٠٤ - وروى (¬٦) أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 135 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.