Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٣ - باب في القيام للجنازة

رواه خ (¬١) -وهذا لفظه- م (¬٢) وعنده: فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: إن الموت فَزَغٌ؛ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا".

وله (¬٣): "قام النبي ﷺ وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت".

٢٨٩٦ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمَروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض -أي: من أهل الذمة- فقالا: إن النبي ﷺ مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسًا؟! ".

رواه خ (¬٤) -وهذا لفظه- م (¬٥).

٢٨٩٧ - عن أنس: "أن جنازة مرت برسول الله ﷺ فقام، فقيل: إنها جنازة يهودي! فقال: إنما قمنا للملائكة".

رواه س (¬٦).

٢٨٩٨ - عن عبد الله بن (عَمْرو) (¬٧): "أنه سأل رجلٌ رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ قال: نعم، قوموا لها؛ فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس".

رواه الإمام أحمد (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 166 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.