٣٤ - ترك القيام للجنازة
٢٨٩٩ - عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: "رآني نافع بن جبير -ونحن في جنازة- قائماً -وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة- فقال: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قام رسول الله ﷺ ثم قعد" (¬١).
وفي لفظ (¬٢): "قام فقمنا، وقعد فقعدنا. يعني: في الجنازة". رواه م.
٢٩٠٠ - عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "إذا مرت بكم جنازة فإن كان مسلمًا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة. فقال علي ﵁: ما فعلها رسول الله ﷺ قط غير مرة (برجل) (¬٣) من اليهود كانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم، فإذا نُهي انتهى، فما عاد لها بعد" (¬٤).
رواه الإمام أحمد (¬٥)، وليث هو ابن أبي سليم، وفيه كلام (¬٦)، غير أن الذي رواه م من طريق مسعود بن الحكم عن علي شاهدًا له.
٢٩٠١ - عن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول الله ﷺ إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد.