Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الجنائز
  2. ٥٥ - باب النهي عن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك

٣٠٢٢ - عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: "وجع أبو موسى وجعًا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله (¬١)، فلم يستطع أن يرد (عليها) (¬٢) شيئاً، فلما أفاق قال: إني بريء ممن برئ منه محمد ﷺ، إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة (¬٣) والحالقة والشاقة".

رواه خ (¬٤) م (¬٥) عن الحكم بن موسي، إلا أن البخاري لم يذكر أنه حدثه به قال: وقال الحكم بن موسى. فهو عنده معلق.

٣٠٢٣ - عن أم عطية قالت: "أخذ علينا النبي ﷺ عند الييعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة -امرأة معاذ- وامرأتان -أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى".

رواه خ (¬٦) -وهذا لفظه- م (¬٧).

٣٠٢٤ - عن أبي مالك الأشعري أن النبي ﷺ قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب". رواه م (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 215 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.