Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 216

  1. كتاب الجنائز
  2. ٥٥ - باب النهي عن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك

٣٠٢٥ - عن عائشة قالت: "لما جاء رسول الله ﷺ قَتْلُ زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله ﷺ يعرف فيه الحزن، قالت: وأنا انظر إليه من صائر الباب (¬١) -شق الباب- فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر -وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن- فذهب فأتاه، فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبتنا يا رسول الله، فزعمت أن رسول الله ﷺ قال: " اذهب فاحث في أفواههن التراب، قالت عائشة: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله، وما تركت رسول الله ﷺ من العناء".

ورواه خ (¬٢) م (¬٣)، بهذا اللفظ.

٣٠٢٦ - عن عبيد بن عمير قالت أم سلمة: "لما مات أبو سلمة قالت: غريب في أرض غربة؛ لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيئت للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله ﷺ، وقال: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتًا أخرجه الله منه. مرتين، فكففت عن البكاء فلم أبك".

رواه م (¬٤).

٣٠٢٧ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "النياحة على الميت من أمر الجاهلية؛ فإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 216 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.