رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢)، ولأبي داود (¬٣): "والوسق ستون مختومًا".
٣٠٨٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الوسق ستون صاعاً".
رواه ق (¬٤) وهو من رواية محمد بن عبيد الله، وأظنه العرزمي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬٥).
٣٠٩٠ - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
رواه م (¬٦).
٣٠٩١ - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: وهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله به رسوله"، وفيه: "وفي الرقة (¬٧) ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".
رواه خ (¬٨).