Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب الزكاة
  2. ١ - ذكر زكاة الذهب والورق

رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢)، ولأبي داود (¬٣): "والوسق ستون مختومًا".

٣٠٨٩ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الوسق ستون صاعاً".

رواه ق (¬٤) وهو من رواية محمد بن عبيد الله، وأظنه العرزمي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬٥).

٣٠٩٠ - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

رواه م (¬٦).

٣٠٩١ - عن أنس: "أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: وهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله به رسوله"، وفيه: "وفي الرقة (¬٧) ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".

رواه خ (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 239 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.