Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 240

  1. كتاب الزكاة
  2. ١ - ذكر زكاة الذهب والورق

٣٠٩٢ - عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي ﷺ وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

رواه د (¬١).

٣٠٩٣ - وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (¬٢)، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) -وهذا لفظه- ت (¬٥).

٣٠٩٣م- وروى ق (¬٦) قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (¬٧) ".

رواه ابن ماجه من رواية أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. والذي قبله من رواية عاصم بن ضمرة، عن علي.

قال الترمذي: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 240 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.