٣٠٩٢ - عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي ﷺ وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
رواه د (¬١).
٣٠٩٣ - وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (¬٢)، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) -وهذا لفظه- ت (¬٥).
٣٠٩٣م- وروى ق (¬٦) قال: قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (¬٧) ".
رواه ابن ماجه من رواية أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. والذي قبله من رواية عاصم بن ضمرة، عن علي.
قال الترمذي: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق