Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 241

  1. كتاب الزكاة
  2. ١ - ذكر زكاة الذهب والورق

عن الحارث، عن علي: قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما.

٣٠٩٤ - عن ابن عمر وعائشة: "أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا (ديناراً) (¬١) ".

رواه ق (¬٢) والدارقطني (¬٣)، وهو من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن (جارية) (¬٤) الأنصاري المدني، ضعفه س (¬٥).

٣٠٩٥ - وروى (¬٦) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

هو من رواية حارثة بن محمد بن عبد الرحمن، وقد تكلم فيه غير واحد (¬٧).

٣٠٩٦ - عن صرد بن أبي المنازل قال: سمعت حبيبًا المالكي قال: "قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن. فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهمًا درهم، ومن كل كذا وكذا شاة (شاة) (¬٨) ومن (كل) (٨) كذا وكذا بعيراً، كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 241 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.