اليماني: "أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، قال: ولم (أسمع) (¬١) من رسول الله ﷺ فيه شيئًا حتى أقدم عليه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل".
٣١٠٧ - عن معاذ قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله (مغافر) (¬٢)، وأمرني أن آخذ من (كل) (٢) أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا حوليًّا، وأمرني فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر".
رواه الإمام أحمد (¬٣) -وهذا لفظه- د (¬٤) ت (¬٥) س (¬٦) ق (¬٧)، وقال الترمذي: حديث حسن. ولم يذكروا قوله "حوليًّا" وما بعده إلا النسائي (¬٨) فقد روى "وأمرني فيما سقت السماء … " إلى آخره.
وعند أبي داود (¬٩): "أو عدله من المغافر - ثياب تكون باليمن".
٣١٠٧ م- وعند النسائي (¬١٠) قال: "أمرني رسول الله ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين ففيها عجل تابع جذع -أو جذعة-