Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب زكاة الإبل والغنم والبقر

اليماني: "أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، قال: ولم (أسمع) (¬١) من رسول الله ﷺ فيه شيئًا حتى أقدم عليه فأسأله، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل".

٣١٠٧ - عن معاذ قال: "بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله (مغافر) (¬٢)، وأمرني أن آخذ من (كل) (٢) أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا حوليًّا، وأمرني فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر".

رواه الإمام أحمد (¬٣) -وهذا لفظه- د (¬٤) ت (¬٥) س (¬٦) ق (¬٧)، وقال الترمذي: حديث حسن. ولم يذكروا قوله "حوليًّا" وما بعده إلا النسائي (¬٨) فقد روى "وأمرني فيما سقت السماء … " إلى آخره.

وعند أبي داود (¬٩): "أو عدله من المغافر - ثياب تكون باليمن".

٣١٠٧ م- وعند النسائي (¬١٠) قال: "أمرني رسول الله ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين ففيها عجل تابع جذع -أو جذعة-

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 249 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.