Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 250

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣ - باب زكاة الإبل والغنم والبقر

حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة".

٣١٠٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة".

رواه الدارقطني (¬١) وقال: كذا قال غالب القطان، وهو عندي غالب بن عبيد الله، والله أعلم.

٣١٠٩ - وروى (¬٢) أيضاً عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال:"ليس في البقر العوامل شيء".

وهو من رواية الحارث عن علي. رواه عاصم بن ضمرة عن علي قوله (¬٣).

٣١١٠ - وروى (¬٤) عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء".

٣١١١ - عن سعر -هو ابن ديسم- قال: "إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله ﷺ في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولاً رسول الله ﷺ إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها، ممتلئة محضاً (¬٥) وشحماً، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع (¬٦)، وقد نهانا رسول الله ﷺ أن

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 250 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.