٣١١٦م- وقد تقدم (¬١) في حديث أنس الذي كتبه له أبو بكر ﵁: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (¬٢). رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) ت (¬٥).
٥ - باب أين تصدق الأموال
٣١١٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "لا جلب (¬٦) ولا جنب (¬٧)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".
رواه د (¬٨)، وروى الإمام أحمد (¬٩) أن رسول الله ﷺ قال: "لا تؤخذ (¬١٠) صدقات المسلمين على مياههم".
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 255 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1348)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.