Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 256

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦ - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة

٦ - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة

٣١١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".

وفي لفظٍ "عبده" بدل: "غلامه".

رواه خ (¬١) -وهذا لفظه- م (¬٢) وزاد قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

ولأبي داود (¬٣): "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".

٣١١٨م- وقد تقدم حديث علي (¬٤) ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت عن الخيل والرقيق".

٣١١٩ - عن عمر ﵁: "وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ﷺ، وفيهم علي ﵁ فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك".

رواه الإمام أحمد (¬٥).

٣١٢٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ سئل عن الحمر، قال: ما أنزل

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 256 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.