٦ - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة
٣١١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
وفي لفظٍ "عبده" بدل: "غلامه".
رواه خ (¬١) -وهذا لفظه- م (¬٢) وزاد قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
ولأبي داود (¬٣): "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".
٣١١٨م- وقد تقدم حديث علي (¬٤) ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: "قد عفوت عن الخيل والرقيق".
٣١١٩ - عن عمر ﵁: "وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ﷺ، وفيهم علي ﵁ فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك".
رواه الإمام أحمد (¬٥).
٣١٢٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ سئل عن الحمر، قال: ما أنزل