٣١٣٩ - عن سعد بن أبي ذباب قال: "أتيت النبي ﷺ فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه. ففعل (واستعملني عليهم) (¬١) واستعملني أبو بكر بعد النبي ﷺ واستعملني عمر بعد أبي بكر، فقلت لقومي: إنه لا خير في مال لا تؤدى صدقته؛ فأدوا زكاة العسل. قالوا: كم ترى؟ قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، فأتيت به عمر ﵁ فباعه وجعله في صدقات المسلمين".
كذا رواه الطبراني (¬٢)، ورواه الإمام أحمد (¬٣) إلى قوله: "ثم استعملني عمر بعده". ورواه الإمام الشافعي (¬٤) ﵁.
١١ - باب زكاة الركاز والمعدن
٣١٤٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "العجماء جرحها جُبار (¬٥)، والبئر جُبار والمعدن جبار، وفي الركاز (¬٦) الخمس".
رواه خ (¬٧) م (¬٨).