Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 265

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٢ - باب العروض إذا كانت للتجارة

٣١٤١ - وروى س (¬١): "أنه سئل عن اللقطة … " وفي آخره: وفي الركاز الخمس".

٣١٤٢ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله ﷺ قطع لبلال بن الحارث المزني معادن (¬٢) (القبلية) (¬٣) وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".

رواه مالك في الموطأ (¬٤).

٣١٤٣ - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً ﵁ فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) (¬٥) إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها".

رواه سعيد بن منصور.

١٢ - باب العروض إِذا كانت للتجارة

٣١٤٤ - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 265 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.