٣١٤١ - وروى س (¬١): "أنه سئل عن اللقطة … " وفي آخره: وفي الركاز الخمس".
٣١٤٢ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم: "أن رسول الله ﷺ قطع لبلال بن الحارث المزني معادن (¬٢) (القبلية) (¬٣) وهي من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".
رواه مالك في الموطأ (¬٤).
٣١٤٣ - عن الشعبي قال: "أتى رجلٌ علياً ﵁ فقال: إني وجدت ألف درهم وخمسائة درهم في قرية خربة. فقال (علي: أما لأقضين فيها قضاءً بينًا) (¬٥) إن كنت أصبتها في قرية خربه تحمل خراجها قرية عامرة فهي لأهل القرية، وإن كانت لا تحمل خراجها غيرها فلنا الخمس، ولك سائرها".
رواه سعيد بن منصور.
١٢ - باب العروض إِذا كانت للتجارة
٣١٤٤ - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع".