رواه د (¬١).
٣١٤٥ - وروى الدارقطني (¬٢) عن سمرة بن جندب: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين (هم) (¬٣) تلاد (¬٤) له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي نعد للبيع".
٣١٤٦ - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس -وكان يبيع الأدم وهذه الجعاب-: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قال له: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم أدِّ زكاته. ففعل".
رواه سعيد بن منصور.
١٣ - باب في المال المستفاد
٣١٤٧ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
رواه ق (¬٥) والدارقطني (¬٦) من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬٧).