Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 266

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٣ - باب في المال المستفاد

رواه د (¬١).

٣١٤٥ - وروى الدارقطني (¬٢) عن سمرة بن جندب: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد، فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين (هم) (¬٣) تلاد (¬٤) له، فهم عمله لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي نعد للبيع".

٣١٤٦ - عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس -وكان يبيع الأدم وهذه الجعاب-: "أن عمر بن الخطاب ﵁ قال له: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقال: ما لي من مال إلا بيع الأدم وهذا الجعاب. فقال له عمر: قومه ثم أدِّ زكاته. ففعل".

رواه سعيد بن منصور.

١٣ - باب في المال المستفاد

٣١٤٧ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".

رواه ق (¬٥) والدارقطني (¬٦) من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 266 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.