Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٣ - باب في المال المستفاد

٣١٤٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

رواه ت (¬١)، ورواه (¬٢) عن ابن عمر موقوفًا من قوله، قال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن (زيد) (¬٣) بن أسلم -يعني: الذي تقدم- وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث؛ ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما.

وقد رواه الدارقطني (¬٤) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (و) (¬٥) من حديث عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ من رواية بقية عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع/ عنه. وقال: رواه معتمر وغيره عن (عبيد الله) (¬٦) موقوفًا.

٣١٤٩ - ورواه (¬٧) أيضًا عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

وهو من رواية حسان بن سياه عن ثابت، وقد ضعفه الدارقطني (¬٨) وابن عدي (¬٩).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 267 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.