٣١٥٠ - ورواه (¬١) من رواية علي (١) ﵁ وابن عمر (¬٢) عنهما- موقوفًا.
١٤ - باب ما ذكر في الحلي
٣١٥١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها -وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب- فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: (فخلعتهما) (¬٣) فألقتهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هما للَّه ولرسوله".
رواه الإمام أحمد (¬٤) د (¬٥) -واللفظ له- ت (¬٦) س (¬٧)، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.
وقال الترمذي: وقال بعض أصحاب رسول الله ﷺ منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: "ليس في الحلي زكاة".
ورواية النسائي من رواية خالد بن الحارث مرفوعاً، ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً، قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب، واللَّه أعلم.