٢٥ - باب في دفع الزكاة إِلى نائب الإِمام
٣١٩٤ - عن أنس بن مالك: "أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: "إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله؛ فلك أجرها، وإثمها على من بدلها".
رواه الإمام أحمد (¬١).
٣١٩٥ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك".
رواه ق (¬٢) ت (¬٣)، وقال: حديث حسن غريب.
٣١٩٦ - عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: "اجتمع عندي نفقة فيها صدقة، فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فأمروني جميعاً أن أدفعها إليهم، ما اختلف عليَّ منهم واحد".
وفي لفظ: "سألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابرًا وأبا سعيد وأبا هريرة، فقلت: هذا السلطان يصنع ما ترون، فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم، فادفعها".
رواه سعيد بن منصور.
٣١٩٧ - وروى: "أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت تؤدي زكاتها إلى السلطان".