Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٦ - باب كراهية أن يشتري المرء من الصدقة التي أخرجها من ماله

٢٦ - باب كراهية أن يشتري المرء من الصدقة التي أخرجها من ماله

٣١٩٨ - عن عمر قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأصابه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (¬١) ".

رواه خ (¬٢) -وهذا لفظه- م (¬٣).

وفي رواية للبخاري (¬٤): "أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر يترك (¬٥) أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة".

وفي لفظ لمسلم (¬٦): "أنه حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه النبي ﷺ رجلاً فوقفه الرجل يبيعه، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: لا تبتعه ولا ترجع في صدقتك".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 283 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.