٢٦ - باب كراهية أن يشتري المرء من الصدقة التي أخرجها من ماله
٣١٩٨ - عن عمر قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأصابه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي ﷺ فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (¬١) ".
رواه خ (¬٢) -وهذا لفظه- م (¬٣).
وفي رواية للبخاري (¬٤): "أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي ﷺ فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر يترك (¬٥) أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة".
وفي لفظ لمسلم (¬٦): "أنه حمل على فرس في سبيل الله، فأعطاه النبي ﷺ رجلاً فوقفه الرجل يبيعه، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: لا تبتعه ولا ترجع في صدقتك".