Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٨ - باب صدقة الفطر

٢٨ - باب صدقة الفطر

٣٢٠٢ - عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر (¬١) والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

رواه خ (¬٢) -وهذا لفظه- م (¬٣)، وعندهما: "فعدل الناس به نصف صاع من بر".

وعند البخاري (¬٤): "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني نافع. يقول: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".

ولأبي داود (¬٥): "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".

٣٢٠٣ - وروى مالك في الموطأ (¬٦) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر (إلى) (¬٧) الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".

٣٢٠٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط (¬٨) أو صاعًا من زبيب".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 285 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.