٢٨ - باب صدقة الفطر
٣٢٠٢ - عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر (¬١) والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
رواه خ (¬٢) -وهذا لفظه- م (¬٣)، وعندهما: "فعدل الناس به نصف صاع من بر".
وعند البخاري (¬٤): "فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني نافع. يقول: وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".
ولأبي داود (¬٥): "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".
٣٢٠٣ - وروى مالك في الموطأ (¬٦) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر (إلى) (¬٧) الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
٣٢٠٤ - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط (¬٨) أو صاعًا من زبيب".