Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 286

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٨ - باب صدقة الفطر

رواه خ (¬١) م (¬٢)، وفي لفظ للبخاري (¬٣): قال: "كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية -وجاءت السمراء- فقال: أرى مدًّا من هذا يعدل مدين".

وفي لفظ (¬٤) قال: "كنا نخرج في عهد النبي ﷺ يوم الفطر صاعًا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".

ولفظ مسلم (¬٥): قال: "كنا نُخرج -إذا كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً -أو معتمرًا- فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت".

ورواه د (¬٦) في بعض ألفاظه: "أو صاع حنطة" قال: ليس بمحفوظ.

وروى (¬٧) أيضًا قال: زاد سفيان -هو ابن عيينة-: "أو صاعًا من دقيق" قال، حامد -هو ابن يحيى، الراوي عن سفيان- فأنكروا عليه فتركه سفيان.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 286 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.