قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.
رواه س (¬١) من رواية سفيان فقال: "دقيق أو سُلت" (¬٢).
٣٢٠٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من شعير، أو تمر أو سُلت أو زبيب. قال: قال عبد الله: فلما كان عمر ﵁ وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء".
رواه د (¬٣).
٣٢٠٦ - وروى س (¬٤) عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: ذكر في صدقة الفطر فقال: "صاعاً من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا منْ شعير، أو صاعًا من سلت".
قال الحافظ: لم يرفعه، وابن سيرين قيل: لم يلق ابن عباس.
٣٢٠٧ - عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
رواه د (¬٥) ق (¬٦).
٣٢٠٨ - عن قيس بن سعد قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن