Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٥ - باب في كراهية المسألة

رواه خ (¬١) -وهذا لفظه- م (¬٢)، ولفظه: "لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره؛ فيتصدق به، ويستغني به من الناس، خير له من أن يسأل رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا (خير) (¬٣) من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

زاد الإمام أحمد (¬٤) في رواية له: "فلأن يأخذ ترابًا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه".

٣٢٥٦ - عن الزبير بن العوام عن النبي ﷺ قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره؛ فيبيعها فيكف الله بها وجهه؛ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".

رواه خ (¬٥).

٣٢٥٧ - عن أبي سعيد الخدري "أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيديه: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أُعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر".

رواه خ (¬٦) م (¬٧)، وليس عنده: "لهم حين أنفق كل شيء بيديه".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 312 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.