Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 313

  1. كتاب الزكاة
  2. ٣٥ - باب في كراهية المسألة

٣٢٥٨ - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر -وذكر الصدقة والتعفف والمسألة-: اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المتفقة، والسفلى هي السائلة".

رواه خ (¬١) -وهذا لفظه- م (¬٢) وعنده: "والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة".

٣٢٥٩ - عن حكيم بن حزام قال: "سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة (¬٣)، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرْزَأ (¬٤) أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر ﵁ يدعو حكيمًا إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر ﵁ دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئاً، فقال عمر: إني (أشهدكم) (¬٥) يا معشر المسلمين على حكيم، إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله ﷺ حتى توفي".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 313 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.