Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 369

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥٦ - باب في حقوق المال

٣٤١٤ - عن أبي سعيد قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: وهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار (¬١)؛ فإن الله لن يترك (¬٢) من عملك شيئًا".

رواه خ (¬٣) م (¬٤).

٣٤١٥ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قصة الإبل قال: "ومن حقها حلبها يوم وردها".

رواه م (¬٥)، وروى خ (¬٦)، "أن تحلب على الماء".

٣٤١٦ - عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قَرْقَر (¬٧) تطؤه ذات الظلف (¬٨) بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ (جلحاء) (¬٩) ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء، ويحمل عليها في سبيل الله".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 369 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.