Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥٦ - باب في حقوق المال

رواه م (¬١).

٣٤١٧ - عن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله ﷺ نحو حديث مقدم، فقال له -يعني: لأبي هريرة-: فما حق الإبل؟ فقال: تعطي الكريمة (¬٢)، وتمنح الغزيرة (¬٣)، وتفقر الظهر (¬٤)، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".

رواه د (¬٥).

٣٤١٨ - عن فاطمة بنت قيس قالت: "سألت -أو سُئل- النبي ﷺ عن الزكاة فقال: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ … ﴾ (¬٦) الآية".

رواه ق (¬٧) ت (¬٨)، وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. قال: وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث قوله. وهذا أصح.

٣٤١٩ - عن بهيسة عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي ﷺ، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقبل ويَلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 370 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.