الفحش والتفحش، وإياكم والشح؛ فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم، وسفكوا دماءهم، وقطعوا أرحامهم" (¬١).
رواه الإمام أحمد (¬٢).
٦٠ - باب ذكر من أدى زكاة ماله فليس بكنز
٣٤٢٩ - عن ابن عباس قال: "لما نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر ﵁: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا، فقالوا: يا رسول الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله ﷺ: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". رواه د (¬٣).
٣٤٣٠ - عن خالد بن أسلم قال: "خرجنا مع عبد الله بن عمر، فقال أعرابي: أخبرني (عن) (¬٤) قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (¬٥) قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال".
رواه خ (¬٦) تعليقًا.