Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦١ - باب إثم مانع الزكاة

٣٤٣١ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك".

رواه ق (¬١) ت (¬٢)، وقال: حديث حسن غريب.

٣٤٣٢ - عن ابن عباس قال: "من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق".

رواه سعيد بن منصور.

٣٤٣٣ - عن عبد الله بن دينار قال: "سمعت عبد الله بن عُمَر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة".

رواه مالك في "الموطأ" (¬٣).

٦١ - باب إِثم مانع الزكاة

٣٤٣٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فالمحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت (¬٤) أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. (حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) (¬٥) قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي (منها) (٥) حقها، ومن حقها (حلبها يوم) (¬٦) وردها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 375 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.