٣١ - باب كراهية الصوم في السفر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع
٣٥٨٤ - عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (¬١) ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره".
رواه خ (¬٢) م (¬٣) وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "أن رسول الله ﷺ خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف -وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة- فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون، حتى بلغ الكديد -وهو ماء بين عسفان و (قديد) (¬٤) - أفطر وأفطروا".
وفي لفظ له (¬٥): "فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر".
قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ الآخر فالآخر.
وفي لفظ له (¬٦): "أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة في رمضان (فصام) (¬٧)