Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 441

  1. كتاب الصيام
  2. ٣١ - باب كراهية الصوم في السفر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع

حتى إذا بلغ الكديد أفطر؛ فأفطر الناس".

قال البخاري: والكديد: ماء بين عسفان وقديد.

وعند مسلم (¬١): "فكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من رسول الله ﷺ بالآخر فالآخر".

قال الزهري: فصبح رسول الله ﷺ لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. قال سفيان -يعني ابن عيينة-: لا أدري من قول (من) (¬٢) هو. يعني: كان يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله ﷺ.

٣٥٨٥ - وعن ابن عباس: "خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، فدعا بماءٍ فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى بلغ مكة -وذلك في رمضان- فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله ﷺ وأفطر؛ فمن شاء صام ومن شاء أفطر".

رواه خ (¬٣) -وهذا لفظه- (¬٤) وعنده: "ثم دعا بإناءٍ فيه شراب، فشربه نهارًا ليريه الناس".

٣٥٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ في سفرٍ، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظُلل عليه، فقال: ما هذا؟! قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر! ".

رواه خ (¬٥) -وهذا لفظه- م (¬٦) ولفظه: "فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 441 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.