الحديث عن سفيان، ولم يرفعه.
٥١ - باب في كراهية صوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإِذنه
٣٧٠٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (¬١) ".
رواه خ (¬٢) -وهذا لفظه- م (¬٣) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".
وروى الإمام أحمد (¬٤) د (¬٥) وزاد: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان".
وعند ق (¬٦): "وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه".
٣٧٠١ - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا