Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 481

  1. كتاب الصيام
  2. ٥٢ - باب فيما ذكر في صيام الزائر والمدعو

صليت؛ فإنها تقرأ (بسورتين) (¬١) وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب؛ فلا أصبر. فقال رسول الله ﷺ يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. (وأما قولها:) (¬٢) إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهل بيت قد عُرف لنا ذاك لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤).

وروى منه ق (¬٥): "النهي عن صيام المرأة إلا بإذن زوجها".

٥٢ - باب فيما ذكر في صيام الزائر والمدعوِّ

٣٧٠٢ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم".

رواه ق (¬٦) ت (¬٧)، وقال: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدًا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة.

٣٧٠٣ - عن أنس قال: "دخل النبي ﷺ على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه؛ فإني صائم. ثم قام إلى ناحيةٍ من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خُوَيصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خير

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 481 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.