أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج".
رواه عبد الله بن أحمد (¬١) كذا مرسلاً.
٣٩١٤ - عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: "أسمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يُعتق فقد قضى حجته، فإن أُعتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجته، وإن بلغ فليحج". رواه الإمام الشافعي (¬٢).
١٢ - باب في ذكر المحرم للمرأة في السفر
٣٩١٥ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".
رواه خ (¬٣) م (¬٤) وفي لفظ له (¬٥): "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم".
٣٩١٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تسافر امرأة إلا مع (ذي) (¬٦) محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال (رجل) (٦): يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. قال: اخرج معها".
رواه خ (¬٧) -وهذا لفظه- م (¬٨).