٣٩١٧ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".
رواه خ (¬١) م (¬٢)، وعنده (¬٣) لفظ آخر: قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرمٍ منها".
٣٩١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".
رواه خ (¬٤) وروى مسلم (¬٥) مثله إلا أنه قال: "ذي محرم منها".
وعنده (¬٦) أيضًا: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وفي لفظ له (¬٧) أيضًا "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها".
وعند د (¬٨) فذكر نحوه إلا أنه قال: "برييداً".
١٣ - باب أن الحج في أشهر الحج
٣٩١٩ - قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" (¬٩).