وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (¬١).
وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (¬٢).
وروى هذا البخاري (¬٣) تعليقًا بلا إسناد.
٣٩٢٠ - وروى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود (¬٤) وعبد الله بن عمر (¬٥) وابن عباس (¬٦) وعبد الله بن الزبير (¬٧): "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".
١٤ - باب قول الله تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (¬٨)
٣٩٢١ - عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله ﷿: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (٨) ".
رواه خ (¬٩).