٣١ - باب لبس السلاح للمحرم
٣٩٩٥ - عن البراء "اعتمر رسول الله ﷺ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحًا إلا في القراب".
رواه خ (¬١) م (¬٢)، وفي لفظ (¬٣): "ولا يدخلها إلا بجلبان (¬٤) (السلاح) (¬٥): السيف وقرابه".
٣٢ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
٣٩٩٦ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور (¬٦) ".
رواه خ (¬٧) م (¬٨) وفي لفظ: "في الحل والحرم"، ولمسلم (¬٩): "والغراب