Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 55

  1. كتاب الحج
  2. ٣٢ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

٣١ - باب لبس السلاح للمحرم

٣٩٩٥ - عن البراء "اعتمر رسول الله ﷺ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحًا إلا في القراب".

رواه خ (¬١) م (¬٢)، وفي لفظ (¬٣): "ولا يدخلها إلا بجلبان (¬٤) (السلاح) (¬٥): السيف وقرابه".

٣٢ - باب ما يقتل المحرم من الدواب

٣٩٩٦ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور (¬٦) ".

رواه خ (¬٧) م (¬٨) وفي لفظ: "في الحل والحرم"، ولمسلم (¬٩): "والغراب

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 55 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.